المركب مطلوبا بالفرض ، وأما في الثاني فالحجة بين العبد ومولاه وما هو مؤاخذ ومسئول عن فعله وتركه هو العنوان لا المركب ، فيجب بحكم العقل أن لا يكتفي بالمقدار المعلوم بل يأتي بمقدار علم أنه فرد للعنوان ، فالأمر الانحلالي يتعلق بالمركب بعنوان أنه فرد لهذا العنوان.
فهنا أمر آخر وراء المركب يجب إحرازه وهو كونه فردا للعنوان ، ألا ترى أنه لو قال المولى اشرب السكنجبين لم يكن له السؤال إلا عن شرب السكنجبين ، فلو شرب جرعة وشك في وجوب الجرعة الثانية فتركها فتبين دخلها في الغرض كان له الاعتذار بأني لم أعرف وجوبها ، وأما لو قال : اشرب مزيل الصفراء فحينئذ لا يسأل عن شرب السكنجبين ، بل عن شرب المزيل للصفراء فهل يرتبط بهذا السؤال قوله : إنى لم أعرف وجوب الجرعة الثانية إذا تبين دخلها في الإزالة.
وأما تصوير الجامع على قول الأعمي فقد عده في الكفاية في غاية الإشكال ، وحاصل ما يرد عليه من الإشكال أنه لا شك أن أجزاء الصلاة مثلا أشياء متباينة فلا بد أن يضم الواضع بعضها إلى بعض في اللحاظ ويلاحظ المجموع شيئا واحدا ويضع اللفظ بإزائه ، فهذا المجموع الملحوظ بلحاظ واحد إما أن يكون تمام الأجزاء أو البعض ، ويكون الباقي أجزاء للمأمور به دون المسمى ، فإن كان الأول لزم أن لا يكون الصلاة بلا ركوع صلاة عند الأعمي وهو مقطوع العدم ، وإن كان الثاني فالبعض إما أن يكون بعضا معينا كأن يعين من بين أجزاء الصلاة الأركان المخصوصة مثلا فيرد عليه إشكالان :
الأول : يلزم أن تكون الصلاة التامة الأجزاء مركبة من الصلاة وغيرها لا أن يكون تمامها الصلاة ولا يلتزم به الأعمي ، ودعوى أن اعتبار الأركان لا بشرط يدفع هذا ، مدفوعة بأن معنى كونها لا بشرط أن لا ينافي وصف موضوعيتها وجود بقية الأجزاء ، لا أن يكون الموضوع له على تقدير وجود البقية هو المجموع ، ألا ترى أن المعجون المركب من الترياق وغيره المحصل لغرض واحد لا يطلق اسم الترياق إلا على جزئه المخصوص دون المجموع.
Page 49
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)