المفهمة للخصوصيات الزائدة على المعنى اللغوي كالانصراف الإطلاقي المفهم للخصوصية الزائدة على الطبيعة هل تحققت ولو بعد مدة يحصل الشهرة المولدة للانصراف فيها على تمام الأجزاء والشرائط أو على الأعم.
والعمدة في هذا المبحث تصوير الجامع بين أفراد كل من عنواني الصحيح والأعم قبل الشروع في النزاع ؛ فإن المقصود إثبات الاشتراك المعنوي بين أفراد الصحيح أو الأعم لا اللفظي.
فنقول : لا يكاد يمكن تصوير الجامع المركب بين الأفراد الصحيحة ؛ فإن أفراد الصلاة مثلا ذات قيود متقابله ، فبعضها ثنائية ليس إلا بحيث لو زيد ركعة لبطل ، وبعضها ثلاثية كذلك ، وبعضها رباعية كذلك ، وشأن الجامع أن يكون مجردا عن جميع الخصوصيات ، فإذا قطع النظر عنها في المقام بقي ركعتان لا بشرط مثلا ، وهذا قد ينطبق على الصلاة الصحيحة كصلاة الصبح والمسافر ، وقد ينطبق على الفاسدة كصلاة الظهر للحاضر إذا سلم على الثانية عالما ، أو الصبح إذا سلم على الثالثة أو الرابعة كذلك.
وأما الجامع البسيط فيمكن تصويره ؛ لإمكان أن يكون بين أفعال مختلفة مقيدة بقيود متضادة بالإضافة إلى فاعلين مختلفين كالصلوات المختلفة المقيدة بعضها بالقيام وبعضها بالقعود وبعضها بالزيارة على الركعتين وبعضها بعدمها في حق المختار والمضطر والحاضر والمسافر جامع واحد ، ولا ضير في الالتزام به في المقام بعد وجدانه في نظيره ؛ فإن التعظيم يختلف الحال فيه بالاضافة إلى الفاعلين ، فبالإضافة إلى فاعل لا يحصل إلا بالقيام وبالإضافة إلى آخر لا يحصل إلا بالقعود ، وبالإضافة إلى ثالث لا يحصل إلا بالاضطجاع ؛ فإن المريض الذي يشق عليه القيام أو القعود يعدان في حقه تكلفا زائدا لا تعظيما ، وبالإضافة إلى رابع لا يحصل إلا بحط الظهر وهكذا ، بل الالتزام بذلك في المقام متعين ؛ إذ اشتراك تلك المتشتتات في الأثر الواحد يقتضي أن يكون منتهية إلى جامع واحد يستند هذا الأثر إليه بناء على ما قرر في المعقول من أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد ، ولا ضير في عدم معرفتها
Page 47
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)