نعم استصحاب عدم الكرية إلى الزمان المتصل بأول الطلوع يكون من أفراد عدم نقض اليقين بالشك لكن لا أثر له ؛ لأن موضوع النجاسة ليس عدم الكرية السابق على وجود الملاقاة متصلا به ، بل عدم الكرية ووجود الملاقاة الذين يجمعهما زمان واحد ، وهذا منتف في المقام ؛ فإن عدم الكرية وإن احرز بالأصل إلى ما قبل الطلوع لكن وجود الملاقاة مقارنا له في واحد من أزمنة ما قبل الطلوع غير محرز ، فعلم أن الأصل في مجهولى التاريخ غير جار ، إما لكونه من الشبهة المصداقية وإما لكونه بلا أثر .
فنقول : إن الحادثين في المقام وهما النقل والاستعمال لا مجرى فيهما للأصل الشرعي الذي هو مفاد «لا تنقض» حتى في صورة الجهل بتاريخ أحدهما ؛ فإنه لا مدخلية للاستعمال في موضوع الحكم الشرعي وإنما هو لمجرد الكشف والحكاية ، وما هو موضوع للآثار هو نفس المعاني سواء استعمل اللفظ فيها أم لا ، ومفاد «لا تنقض» لا يشمل أزيد من نفس الأحكام وموضوعاتها ، وفي المقام لو كان تاريخ الاستعمال معلوما وجهل تاريخ النقل فاستصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال يثبت قبلية الاستعمال ، وهي تفيد كون الاستعمال في المعنى اللغوي ، فينتهي بواسطتين إلى نفس المعنى الذي هو موضوع الأثر الشرعي ، وكذا النقل أيضا ليس موضوعا لأثر شرعي.
نعم الأصل العقلائي حيث إن مثبته حجة يمكن التمسك به في المقام بناء على أن خصوص أصالة عدم النقل من الاصول العقلائية ، ووجه حجية الأصل المثبت العقلائي أن الاصول العقلائية إنما هي حجة من باب الطريقية والكاشفية النوعية وإفادة الظن النوعي ، ففي موارد احتمال وجود القرينة على المعنى المجازي مثلا لا يعتنى نوع العقلاء بهذا الاحتمال لضعفه وقوة احتمال عدم القرينة لكثرة عدمها وندرة وجودها ، فحجية أصالة عدم القرينة من باب الظهور النوعي للفظ في المعنى الحقيقى ، فإذا وجد هذا المقدار من الكشف وهذه المرتبة من الظن في موارد هذه الاصول في الملزوم يوجد هذا الظن والكشف بعينه في جميع لوازمه حتى ما كان منها بوسائط
Page 45
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)