اسبوع والترك في آخر وانحصل المخالفة القطعية تخلصا من محذور ترك الموافقة القطعية ، وحيث إنا نختار الأول فيما يأتي في العلم الإجمالي إن شاء الله تعالى مستدلا بأن قبح المخالفة القطعية بتي ؛ ولهذا نحصص به أدلة الاصول ، وأما ترك الموافقة القطعية والاكتفاء بالاحتمالية فقابل للزوال بمجيء الترخيص من الشرع ؛ فلهذا يجب بحكم العقل اختياره باختيار الفعل أو الترك في تمام الأزمان تخلصا من القبح الأشد.
ثم ربما يورد على ما ذكرنا من عدم جريان الأصل تدريجا فيما تكون المخالفة فيه تدريجية بالنقض بالخبرين المتعارضين ، حيث ورد في الأخبار العلاجية أنه : بعد فقد المرجحات وتساويهما من كل الجهات يكون المكلف مخيرا في الأخذ بأيهما شاء ، فاختلف في ذلك ، فذهب جمع كثير إلى أن التخيير استمراري يعني بعد الأخذ بأحدهما أيضا يكون التخيير ثابتا ، فيجوز العدول منه والأخذ بالآخر.
وذهب آخرون إلى أنه بدوي بمعنى أنه قبل البناء على طريقية أحدهما كان مخيرا ، وبعده يصير هذا الواحد المأخوذ متعينا وهو ملزم بالأخذ به ويسقط اختياره ، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في تعيين مدلول الخبر العلاجي الدال على التخيير.
فمستند الأولين أن له إطلاقا بالنسبة إلى جميع الأزمان قبل الأخذ وبعده ، ومستند الآخرين إنكار الإطلاق له وأن القدر المتيقن منه إثبات التخيير قبل الأخذ ؛ فإنه زمان التحير ، وأما بعده فلا تحير ، هذا مدرك الطرفين ، ومن الواضح أن التخيير الاستمراري مستلزم للمخالفة القطعية التدريجية ، فلو كان لزومها محذورا لم يقل به الأولون ، أو يستشكل عليهم الآخرون وجعلوه مدركا للرجوع عن مقالتهم ، دون نفي الإطلاق المذكور.
وكذلك الكلام بعينه في تخيير المقلد بين الرجوع إلى فتوى المجتهدين المتساويين في العلم والعدالة ؛ فإنه ذهب جمع إلى كونه استمراريا ، وآخرون إلى كونه بدويا ، وليس مستند الآخرين إلا أن طريقية قول المجتهد الذي أخذ بقوله معلومة إما تعيينا أو تخييرا ، وأما طريقية قول الآخر فغير معلومة.
Page 403
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)