الثبوت قد نزل كلاهما في عرض واحد وإن كان في مقام الإثبات قد دل على أحدهما في طول الدلالة على الآخر.
وهذا بخلاف المقام ؛ فإن الملازمة هنا إنما يدعى من جهة عدم لزوم اللغوية وذلك لأن التنزيل يكون في موضوع ذي أثر وفي غيره لغو ، فإذا فرضنا أن نفس الخمر لا أثر له ، فالتنزيل فيه إنما لا يكون لغوا إذا كان جزء آخر للموضوع وهو القطع بالخمر محرزا إما بالوجدان أو بتنزيل آخر في عرض التنزيل الأول.
ولهذا لو كان هنا دليل خاص على تنزيل هذا الخمر تعين القول بالملازمة بين تنزيله وتنزيل القطع بالخمر التعبدي أيضا منزلة القطع بالخمر الواقعي لئلا يلزم اللغوية ؛ فإن تنزيل الخمر بدون تنزيل القطع مع فرض عدم كون الخمر ذا أثر لغو وإنما يخرج عن اللغوية إذا كان الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بالتنزيل الآخر.
وهذا غير جار في الدليل العام ؛ فإن غايته أن أصالة العموم محفوظة بالنسبة إلى هذا الخمر فيكشف عن ثبوت التنزيل في القطع أيضا لعدم لزوم اللغوية ، لكن لا إشكال أن التمسك بإطلاق حكم أو عمومه إنما يصح فيما هو مصداق موضوعه مع قطع النظر عن إجراء عموم الحكم فيه لا فيما يصير مصداقا للموضوع بسبب الإجراء ؛ فإنه في رتبة الإجراء غير مصداق ، فلا يجري بالنسبة إليه أصالة العموم من باب التخصص لا التخصيص.
فنحن إذا فرضنا أن موضوع دليل العام للتنزيل هو كل ذي أثر ، فلا بد أولا من إحراز كون هذا الخمر ذا أثر ليصير مصداقا للموضوع ليصح التمسك فيه بعموم الحكم وإجراء التنزيل فيه ، وكونه ذا أثر يتوقف على كون القطع بالخمر الواقعي مورد التنزيل في عرض ذاك التنزيل ، وكونه موردا للتنزيل يتوقف على دلالة الدليل على تنزيل نفس الخمر لكي يحكم صونا له عن اللغوية بالتنزيل في القطع أيضا ، وبالجملة ، فمصداقيته لذي الأثر الذي هو موضوع دليل التنزيل إنما يتحقق بسبب إجراء عموم التنزيل فيه ، وبعده فلا يشمله العموم للتخصص ولا التخصيص.
الأمر الرابع : هل يجب الموافقة الالتزامية كالموافقة العلمية ويحرم المخالفة
Page 395
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)