جزء الموضوع أو تمامه منتفيا ، وأما على الأول وهو أن يكون النظر إلى جهة طريقيته وكشفه مع قطع النظر عن خصوصية كونه تاما فيقوم مقامه الأمارات وبعض الاصول لو اخذ بهذا النحو موضوعا.
لا يقال : إنه على هذا ليس الأصل والأمارة قائما مقام القطع بل هما أيضا في عرض القطع ؛ فإن الدليل نسبته إليهما على حد سواء ؛ إذ لم يعتبر فيه إلا وجود الطريق المطلق ، وكما أن القطع أحد أفراد الطريق فكذا الأصل والأمارة ، فيكون ترتيب الأثر عليهما بنفس هذا الدليل كالقطع لا بدليل التنزيل.
لأنا نقول : معنى قيامهما مقام القطع حينئذ إنما هو بالنسبة إلى نفس الواقع ؛ فإن الأثر يكون لنفس الواقع والطريق ، فلا بد من إحراز شيئين : نفس الواقع والطريق ، فلو لم يكن دليل التنزيل في البين فالظن بخمرية مائع وإن كان يتحقق به الطريق لكن يحتاج إلى تنزيل هذا المائع المظنون الخمرية أيضا منزلة الخمر الواقعي ليرتب عليه أثر الخمر الواقعي ، فيكون أحد الجزءين وهو الظن مثلا حاصلا بالوجدان والجزء الآخر وهو الخمر حاصلا بالتنزيل للمؤدى منزلة الواقع ، فيكون قيام الظن مثلا مقام القطع في الجزء التنزيلي لا في الجزء الوجداني.
فإن قلت : لا أثر لنفس الواقع بالفرض ، بل له مع الطريق ، وتنزيل المظنون منزلة الواقع يفيد في ترتيب الآثار المترتبة على نفس الواقع.
قلت : يكفي الأثر التعليقي المترتب على جزء الموضوع ، فيفيد التنزيل إثبات هذا الأثر التعليقي للمظنون ، نظير الأصل والأمارة القائمين على إثبات جزء الموضوع في سائر الموارد كالبينة القائمة على تعديل عدل واحد ليكون موضوعا لقبول الشهادة إذا انضم إليه عدل آخر ، أو إثبات الكرية بالاستصحاب ليرتب عليها عدم الانفعال إذا انضم إليها الطهارة والإطلاق.
وبالجملة فإذا قام الظن أو البينة على خمرية مائع فيقوم هذا الظن أو البينة مقام القطع بواسطة دليل تنزيلهما منزلته ، فيحكم بكون المائع خمرا ، وبعد إثبات خمريته بذلك يصير ذا طريق قهرا ، فدليل التنزيل يثبت خمرية المائع تشريعا وطريقية
Page 389
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)