ما هو مقصود له وموضوع للحكم ذاتا ، ولا شك أن هذا النحو من الموضوعية للحكم خلاف الظاهر من القضية ، بل الظاهر منها أن الموضوع نفس ما هو المذكور فيها من حيث الذات لا نقول : إن النحو الأول يوجب المجاز إما في اللفظ وإما في الإسناد بل نقول: إنه خلاف الظاهر.
إذا عرفت ذلك فنقول : لو كان الموضوع في الواقع هو المقيد لزم أحد الأمرين ، إما كون تعلق الحكم بالطبيعة المهملة على نحو التطفل وعدم الأصالة وقد كان مقتضى الظاهر كونه على نحو الذاتية والأصلية فإنه إذا كان الحكم أولا وبالذات ثابتا للإنسان الأبيض مثلا كان تعلقه بالإنسان أعني المعنى القابل للتقييد والإطلاق على نحو التطفل لا محالة ؛ إذ كما أن المطلوب حقيقة لو كان هو الزيد فإرادة الإنسان يكون بتطفل الزيد ووساطة الاتحاد معه، أو كان المطلوب كذلك هو الإنسان ، فإرادة الزيد تطفلية وتبعية ، كذلك الحال في المقام بلا فرق.
وإما إضمار المتكلم القيد في نفسه ولم يتكلم بلفظه مع عدم انصراف في البين ، وهذا أبعد من الأول ؛ فإن عدم التلفظ باللفظ ونية معناه بعيد عن المحاورات ؛ لوضوح كون ذلك إما لغوا وإما مخلا بالغرض ، فتعين أن تكون الإرادة الذاتية الأصلية متعلقة بمفاد اللفظ المطلق من الطبيعة المهملة.
فإن قلت : من المحال أن يكون الحكم الذاتي الأصلي متعلقا بنفس المهملة القابلة للإطلاق والتقييد مع كونه في نظر الحاكم مترددا بينهما ؛ إذ لا يمكن جعل الحكم في موضوع مردد غير معين حتى عند الحاكم ، وعلى هذا فاللازم تعلق الطلب الأصلي إما بالمطلق أو بالمقيد ، وطريق تعيين الأول منحصر في مقدمات الحكمة.
قلت : توجه الإرادة الأصلية الذاتية نحو المعنى الجامع للمطلق والمقيد كاف في تعين هذا الجامع في المطلق ؛ إذ لا حاجة في تحقق المطلق في الذهن من ملاحظة شيء آخر سوى الجامع ، فإن قيده عدم شيء آخر ، وهذا العدم يتحقق عند توجه الإرادة الذاتية نحو الجامع قهرا وإن لم يكن اللاحظ ملتفتا إليه بل كان ناظرا إلى نفس الجامع القابل للإيجاد مع المطلق ومع المقيد.
Page 330
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)