يكون بدونها في الألفاظ التي يكون لها معنى موضوع له يكون حجة وظاهرا من دون حاجة إلى إحراز قيد آخر ، فتكون القرينة المخالفة من باب تعارض الحجتين ، أو أن دائرة موضوع الظاهر والحجة يكون ضيقا وهو اللفظ المقيد بالتجرد عن القرينة ، فلا يكفي مجرد اللفظ بدون إحراز تجرده ، وليس له ظهور لا في الحقيقي ولا في المجازي ، بل متى احرز قيد التجرد يصير ظاهرا في الحقيقي ، كما أنه متى احرز قيد الاقتران مع القرينة يكون ظاهرا في المجازي ، فالمرجع عند الشك على الأول هو أصالة الحقيقة وعلى الثاني أصالة عدم القرينة ، وكذلك الحال بعينه في أصالة العموم وأصالة عدم التخصيص.
** وتظهر ثمرة هذا النزاع في مواضع :
منها : ما إذا كان في الكلام ما يصلح للقرينية ، وبعبارة اخرى كان الشك في قرينية الموجود ، فعلى الأول يكون الأصل جاريا ؛ إذ الحجة وهو نفس اللفظ موجود بالفرض ، ولم يعلم الحجة الأقوى في قباله بل يعلم بعدمه ؛ إذ ليس في البين إلا المشكوك القرينية وهو غير حجة لإجماله ، وعلى الثاني لا يجري الأصل ؛ إذ لا بد من إحراز عدم القرينة أو التخصيص على هذا إما بالأصل وإما بالقطع ، والقطع منتف بالفرض ، وأما الأصل فالقدر المتيقن من مورده ما إذا كان الشك في أصل وجود القرينة لا في قرينية ما يقطع بوجوده.
ومنها : أنه على الأول لا بد من ملاحظة العام القطعي السند مع الخاص الظني السند والترجيح بينهما ؛ إذ يقع التعارض بين ظهور العام وبين دليل اعتبار سند الخاص ، وظهور العام يكون أقوى من ظهور دليل السند ، والحاصل لا بد من ملاحظة مرجحات باب التعارض فيما بين العام والخاص لا تقديم الخاص مطلقا ، بخلافه على الثاني فإن الخاص بعد الفراغ عن سنده بمعنى دخوله في موضوع الحجية وإن كان ضعيفا يكون مقدما على العام وإن كان بحسب السند أقوى ؛ إذ قد عرفت أن العام لا يستقر له ظهور ولا يندرج في موضوع الحجية إلا بعد ملاحظة الخاص.
ومنها : أنه على الأول لا يسري الإجمال من المخصص المنفصل المجمل إلى العام ،
Page 304
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)