على النحو الأول أعني السلب بانتفاء المحمول فلهذا قلما يتفق أن يكون هذا الاستصحاب الموضوعي نافعا لتنقيح كون الفرد المشكوك باقيا تحت العام.
«وهم وإزاحة»
ربما توهم بعض جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك من غير جهة التخصيص بل من جهة اخرى ، فتوهم جواز التمسك على مشروعية الوضوء بالماء المضاف وصحة الصلاة معه بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا وقع متعلقا للنذر ، بتقريب أنه يصير بعموم هذا الدليل واجبا ، وإذا صار واجبا يكون لا محالة صحيحا.
وفيه أن الأحكام المتعلقة بالعناوين الثانوية كالمنذورية إذا احدث في موضوعها الأحكام المتعلقة بالعناوين الأولية ، لا يصح التمسك بدليلها لإثبات هذه الأحكام المتعلقة بالعناوين الأولية ، فوجوب الوفاء بالنذر الذي موضوعه العمل الراجح لا يمكن إثبات رجحان العمل بعموم هذا الدليل ؛ إذ عمومه فرع إحراز الرجحان من الخارج ، فإذا ثبت مرجوحيته من الخارج كما في الوضوء المذكور لم يكن بين دليل المرجوحية وبين هذا الدليل معارضة أصلا.
نعم إذا لم يوجد في موضوع الأحكام المتعلقة بالعناوين الثانوية الأحكام المتعلقة بالعناوين الأولية كما لو قلنا بعدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، فحينئذ يصح التمسك على جوازه ومشروعيته بعموم هذا الدليل ، فيقع التزاحم بين هذا الدليل الدال على الحكم الاقتضائي أعني المشروعية في العنوان الثانوي وبين دليل عدم المشروعية من حيث العنوان الأولي ، فيرجح الأقوى منهما ، لكن على هذا التقدير مع ترجيح دليل النذر في الوضوء المذكور غاية ما يلزم أن يكون هذا الوضوء واجبا بوجوب توصلى ، فإن أراد هذا البعض بالصحة مطابقة الأمر النذري فلا كلام ، وأما لو أراد صحته بمعنى العبادية بحيث كان الدخول معه في الصلاة جائزا فدليل وجوب الوفاء قاصر عن إفادة عباديته ، وأما نذر الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات الذي ربما تمسك هذا القائل به فيمكن توجيه صحته بأحد نحوين :
Page 295
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)