الأول ؛ فإنها لو كانت هي الباقية كانت زائلة بالغسلة الثانية ، ولو كانت هي الحادثة كانت باقية بعدها.
ولكنه مع ذلك لا يمكن جريان الاستصحاب فيها ؛ لأن نقض اليقين فيها شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك ، لاحتمال أن يكون نقضا لليقين باليقين ، توضيحه أنه لا شك في أنا قاطعين في هذه الصورة بوجود الطهارة والنجاسة المقطوعتي الارتفاع ، والطهارة المقطوعة الارتفاع هي السابقة على الاستعمال ، والنجاسة المقطوعة الارتفاع يحتمل أن يكون هي نفس هذا الذي نستصحبه إن كان الماء الثاني نجسا ، وأن يكون غيره إن كان الماء الأول نجسا ، فعلى الأول لا يكون نقض المستصحب في الآن اللاحق إلا نقضا لليقين باليقين أي نقضا لوجوده المتيقن في الزمان السابق بعدمه ، المتيقن في الزمان اللاحق.
بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما ذهب إليه المحقق المذكور أولا؟ فنقول : الظاهر أنه غير معتبر ؛ لعدم مساعدة الدليل عليه ، ولكن هنا مطلبا لازمه عدم جريان الاستصحاب في جميع مواضع عدم إحراز الاتصال وفي بعض مواضع إحرازه ، وهو أن ما هو وظيفة الاستصحاب وشأنه ليس إلا توسعة زمان المستصحب وجعله طويلا ، وإضافة الزمان المشكوك إلى الزمان المقطوع ، وليس من وظيفته تطبيق الزمان المتيقن على زمان خارجي
مثلا لو استعمل الماء الأول ، ثم استعمل بعد انقضاء ساعة الماء الثاني في مدة أربع دقائق ، ثم غسل مواضع الملاقاة بعد انقضاء ساعة بكر طاهر ، وهاتان الساعتان زمان الشك ، والدقائق الأربعة المتوسطة يقطع فيها بالنجاسة ، والزمان المتيقن للنجاسة ساعة وأربعة دقائق ، وهذه الساعة مرددة بين الساعة الاولى والثانية ، فاستصحاب النجاسة في الساعة الأخير معين لتلك الساعة في هذه الساعة الخارجية من دون أن يزداد أو ينقص بذلك زمان النجاسة.
ولا فرق بين هذا المثال وغيره كما إذا كانت النجاسة مرددة بين التحقق في دقيقتين والتحقق في ساعات كثيرة إلى أي حد بلغت ؛ فإن الاستصحاب في الأزمنة
Page 227
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)