علم بخطاء الأمارة القائمة على طهارة ماء الغسالة بعد عدم الاحتراز عنه والصلاة مع الثوب الملاقي له في مدة طويلة واريد رفع ذلك بأدلة رفع الحرج يصير ذلك قاعدة ثانوية ، ولو دل دليل خاص في مورد خاص على الإجزاء فلا بد من حمله على كون موافقة الأمر الظاهري مفوتا لموضوع الأمر الواقعي ؛ إذ الجمع بين الإجزاء والطريقية لا يحصل إلا بهذا. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون مورد الأحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية أو الحكمية.
وحاصل الكلام أن الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاء ما لم يحصل ، وبعد ما فرضنا أن متعلقات الأحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح حتى يتوهم حصول تلك الأغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات بإتيانها وإنما فائدتها رفع تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها وكونها عذرا عنها في صورة التخلف فلا وجه لتوهم الإجزاء ؛ لأنه إن كان المراد سقوط الأمر بالواقعيات بمجرد امتثال الأمر الظاهري فلا يعقل مع بقاء الغرض الذي أوجب الأمر ، وإن كان المراد كونها معذورا فيها مع بقاء الأمر بها وارتفاع الشك فلا يعقل أيضا ؛ لاستقلال العقل بعدم معذورية من علم بتكليف المولى.
نعم يمكن أن يوجب امتثال الأمر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع ، فيسقط الأمر به من هذه الجهة ، وهذا الاحتمال مع كونه بعيدا في حد نفسه لا يصير منشأ للتوقف ؛ إذ غايته الشك في السقوط وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال.
هذا إذا علم أن جعل الأحكام الظاهرية من باب الطريقية ، ولو شك في أنه كذلك أو من باب السببية ، أو علم أنه من باب السببية ، ولكن شك في أن الإتيان بالمشكوك هل هو واف بتمام الغرض الموجب للأمر بالواقع أو بمقدار يجب استيفائه أو لم يكن كذلك ، فهل الأصل في تمام ما ذكرنا يقتضي الإجزاء أو عدمه ، أو التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في الإجزاء وعدمه الشك في أن جعل الأحكام الظاهرية من باب السببية أو الطريقية، وما إذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية
Page 117
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)