439

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

5- وإذا أسلم عبدُ الذمِيِّ بِيعَ عليه(1).

6 - وإذا أسلمت أمُّ ولَدِه عَتَقَت عليه.

وقد كان مالك يقول : تُوقَف، ثم رجع إلى أنها تعتق عليه.

إلا أن يُسلِمِ الذمي قبل أن تُوقَف(2).

7- وإذا أسلم مُدبَّره، أو مُعتَقه إلى أجل، فإنهما(3) يُؤاجَران ولا يُعتَقان(4).

8- وإذا أسلم الذميُّ:

لم یکن لزوجته خیار، وبقیت تحته، یحبسها إذا كانت كتابية.

وكان أولادها الصغار مسلمين بإسلام أبيهم، كما فَسرتُ من قَبلُ(5).

9 - فإن كان مجوسيا، انحل النكاح بينه وبين زوجته المجوسية، إلا أن تُسلِم المرأة بقُرب إسلام(6) الزوج.

وقد قال بعض أصحاب مالك: إن أسلم في عدتها، فهو أحق بها، مثل إذا أسلمت هي مِن قَبْلُ(7).

(1) المدونة (19/8)، التوضيح (202/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: «ثم عید به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم».

(2) المدونة (118/7)، التوضيح (463/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب أم الولد: «وحرمت علی مرتد أم ولده حتی یسلم ووقفت كمدبره».

(3) في (ع): «فإنما».

(4) المدونة (32/8)، التوضيح (396/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: «ونفذ تدبیر نصراني لمسلم».

(5) الجامع لابن يونس (1031/13)، التوضيح (156/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: «وقرر عليها إن أسلم».

(6) في (م): «الإسلام».

(7) المدونة (59/6)، التوضيح (87/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد».

438