435

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

قال ابن الماجشون: حاشا العتق، فإنها إذا زادت فيها(1) على الثلث، بطل جميعه؛ لأن العتق لا يتبعض(2).

14- ومن حكم المرأة: أن فريضة الحج واجبة عليها، لا يمنعها منها زوجها(3).

15- وحكم المرأة في الإحرام: كشْفُ وجهها ويديها، لا غير، هو إحرامها. ولا يجب عليها نبذُ المَخِيط كما يجب على الرجل. ولكن، تلبسه، وتكشف وجهها(4).

16 - وحكمها عند الحِلاَقِ: أن تقصر. ولا تحلق، تقصيرا عاما، ينال قصير الشعر وطويله(5).

17- ومن حكم المرأة: ألا تجوز شهادتها على الانفراد في شيء من الأشياء(6).

18 - وتجوز شهادة امرأتين في الولادة والاستهلال؛ لأن ذلك أمر لا يحضره الرجال. قال سحنون: وإنما ذلك إذا بقي جسد المولود. وأما إن غاب، لم تجز؛ لأنها حينئذ شهادة على نسبه(7).

(1) ((فيها)): سقطت من (ع). وضمير ((فيها)) يقدر عوده على العطايا، لكن ما يأتي يقوي عوده على العتق.

(2) المدونة (75/4-76)، التوضيح (228/6 -229)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وزيد في الأنثى دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها)).

(3) المدونة (258/2)، التوضيح (141/3-142)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج: ((والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها)).

(4) المدونة (221/2)، التوضيح (72/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج: ((وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم)).

(5) المدونة (189/2-190)، التوضيح (47/3-49-78-80)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحج والعمرة: ((وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل)).

(6) المدونة (93/5)، التوضيح (49/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولما ليس بمال ولا آيل له: كعتق ورجعة وكتابة: عدلان وإلا فعدل وامرأتان)).

(7) المدونة (45/6)، التوضيح (523/7-524)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال)).

434