431

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

24 - وإذا قتل العبد نفسا، فلم يُقتل به: ضُرِب مائةً، وسُجِن عامًا، كحكم الحر(1).

25 - وإذا أرسل الرجلُ عبدَه بكلام القذْفِ إلى رجل، كان الحد على السيد، ولا شيء على العبد، إذا ثبت أن السيد أرسله بذلك.

وإن لم يثبت، فالحد على العبد.

وكذلك إذا أرسل بذلك حرا.

وإن قال له: امض فاقذف فلانا، فمضى فقذفه، فالحد على السيد والعبد جميعا. وإن أمر بذلك حرا، فالحد على المأمور خاصة(2).

(1) المدونة (203/16-204)، التوضيح (188/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة)).

(2) المدونة (24/16)، التوضيح (8/ 255)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب اللقطة: ((وتقام عليه الحدود وضمنه آخذه إن أرسله)).

430