428

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

فابن القاسم يقول: إنه لا يجوز رده إلا عند السلطان.

وغيره يقول: حيثما رد السيد، فهو (1) مردود(2).

11 - ومن أحكام العبد: أن شهادته مردودة: لا تجوز منفردة، ولا مع غيرها(3).

12- ومن أحكام العبد والأمة:

أن السيد يعقد عليهما النكاحَ بغير إذنهما، وإن کَرِهَا(4).

13- ولا يجوز طلاقه على العبد(5).

14 - واختلف الرواة عن مالك في عِدَّة ما يتزوج من النساء.

فروى أشهب عن مالك: أنه يتزوج أربعا.

قال مالك: وإنا لنَقُولُ ذلك وما ندري ما هو.
وروى ابن وهب عن مالك: / أنه لا يتزوج إلا اثنتين. [85]
وبه يقول الليث بن سعد(6).

(1) في (ع) و(م): ((وهو)).
(2) النوادر والزيادات (90/10)، التوضيح (252/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده)).
(3) المدونة (85/16)، التوضيح (460/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((الشاهد حر ممیز)).
(4) المدونة (33/4)، التوضيح (511/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عکس)).
(5) النوادر والزيادات (94/5)، التوضيح (278/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: ((لا أب سفیه وسید بالغ)).
(6) المدونة (49/4)، التوضيح (38/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وللعبد: الرابعة أو اثنتين)).

85