419

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

12- ولا يخاصم أَحَد الوصيين دون صاحِبِهِ، فيما يطلبونه من مال الميت.

وجائز أن يخاصم أحدهما فيما يُطلَب به الميتُ؛ لأن القضاء على الغائب جائز. ويكون الغائب على حجته(1).

13- ووصي الوصي بمنزلة الوصي.

وإن كانا وصيين، فأوصيا جميعا إلى رجل، جاز إيصاؤهما. وإن أوصى أحدهما بما إليه من الوصية إلى رجل، لم يجز ذلك؛ لأنه ليس له أن یفعل دون صاحبه فعلا.

[83] هكذا ذكر(2) سحنون في المدونة.

قال أشهب: جائز لأحد الوصيين أن يُوصِي بما إليه من الوصية إلى رجل. وكذلك روى علي بن زياد عن مالك.

14- وإذا أوصى الميت إلى وصيه بثلثه يضعه حيث يراه، فأراد الورثَةُ كشْف الوصيّ:

فإن كان الوصي وارثا، فذلك لهم. وإن لم يكن وارثا، لم يكن لهم أن يكشفوه، إلا فيما يبقى لهم نفْعُه، مثل الولاء، وشَبَهِه(3).

15- وإذا قضى الوصيُّ بعضَ الغرماء، وبقي من المال بقيّةٌ تَفِي بما عليه من الدَّيْن، كان فِعلُ الوصي جائزا.

(1) المدونة (24/15)، التوضيح (560/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: «والاثنين حمل على التعاون».

(2) في (ع) و(م): بياض بمقدار كلمةٍ موضعَ: «ذكر».

(3) المدونة (57/15-58)، التوضيح (560/8-561)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: «ولا إن أوصى بثلث ماله».

418