415

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

13- والصبية لا يَعقِد النكاحَ عليها قبل البلوغ إلا أبوها خاصة. وكذلك الأب يخالع عنها(1).

14 - وأما الوصيُّ فلا يزوجها قبل البلوغ، ولا يخالع عنها. وقال ابن نافع: لا بأس أن يخالع عنها(2).

15- ومن أحكام المولود: أنه إذا اسْتَهَل، تَمَّت أحكامُه، وورث ووُرِّث. وسُمِّي، [82] وغُسِّل، وصُلِّي عليه / إن مات. وإن لم يَستهلَّ، لم يَجِب له شيء من هذه الأحكام(3).

16- وكُلّ ما فعلَه الصبي أو البكر، لم يجز وإن أجازه الأب أو الولي(4).

17- ولا سُهمان للصبي في الغنيمة وإن قاتل(5).

18 - وإذا وجب للصبي دم، فعفا الولي على غير دية، لم يَجُزْ ذلك(6).

(1) المدونة (11/4)، التوضيح (561/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((ثم أب وجبر المجنونة والبكر))، وقوله في باب الخلع: ((وجاز من الأب عن المجبرة)).

(2) المدونة (32/5)، التوضيح (603/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج))، وقوله في باب الخلع: ((وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي)).

(3) المدونة (201/16)، التوضيح (524/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجنائز: ((ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة)).

(4) أي في الزواج.

(5) المدونة (33/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف)).

(6) التهذيب (607/4)، التوضيح (106/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة))، وفي باب الحجر: ((وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو)).

414