401

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

والصانع الذي ليس بصنَّاع(1) وراعي الماشية، ما لم يكن مُشتركا، فيكون كالصناع(2).

والمستعير والمرتهن في كل ما لا يُغاب عليه(3).

والوكيل فيما وُكِل على النظر فيه(4).

[79] والمأمور بالشراء، والبيع(5). /

والسمسار الذي يبيع للناس أموالهم، ويدخل فيما بينهم(6). والشريك للرجل في ماله، كان مفاوضا، أو غير مفاوض(7).

والرسول فيما يُرسَل به من شيءٍ(8).

(1) المدونة (30/11)، التوضيح (225/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((والمختار قبول قول الصانع بلا بينة».

(2) المدونة (82/11)، التوضيح (344/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره)).

(3) المدونة (34/14)، التوضيح (60/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العارية: ((وضمن المغيب عليه إلا ببينة)).

(4) المدونة (83/10)، التوضيح (334/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «وصدق في الرد کالمودع)).

(5) النوادر والزيادات (220/7)، الجامع لابن يونس (973/13)، مواهب الجليل (446/5).

(6) المدونة (98/11)، التوضيح (540/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: «وهو أمين فلا ضمان .. كسمسار إن ظهر خيره)).

(7) المدونة (77/12)، التوضيح (396/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشركة: ((والقول لمدعي التلف)).

(8) المدونة (35/13-36)، التوضيح (500/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العارية: ((ثم حلف الرسول وبريء)).

400