393

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 56- باب الضمان }

قال محمد: الضمان في مذهب مالك منقسم على وجهين(1):

أحدهما يجب بالعداء.

والآخر بالرضى بدخول الداخل، فيدخله عليه الداخل، ويلتزمه الملتزم، وقد علم ما في ذلك من الحكم والقضاء.

1 - فأما وجه العداء فهو:

الجاني.

والغاصب.

والمتحبس لما يجب عليه ألا يحتبسه(2).

والأمين إذا حرك الأمانة.

والمأمور إذا فعل غَيرَ ما أمر به.

والعامل في القراض إذا أَّمن(3) غيره، أو(4) خالف سُنَّةَ القراض.

وكل مُتَلِفٍ لمالٍ غيرِه خطأً أو عمدا(5).

2- وأما الوجه الآخر، وهو وجه الرضى بدخول الداخل، وهو يعلم ما في ذلك من القضاء، فمثل:

(1) وانظر الفروق للقرافي: الفرق السابع عشر والمائتين بين قاعدة ما يوجب الضمان وبين قاعدة ما لا یوجبه. (27/4).

(2) في (ع) و(م) : ((يحبسه)).

(3) أي: ائتمن.

(4) في (ع) و(م): ((ولو)).

(5) تنظر هذه الأوجه في شرح اليواقيت الثمينة لابن أبي القاسم السجلماسي (2/ 687).

392