381

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

5- وحكمه الحريةُ، لا يُقبَل إقرارُ اللقيط بالرِّق(1).

6- وإذا تجاهل المتراهنان قيمة الرهن بعد ضياعه، فهو بما رُهِن به(2).

7- وإذا تجاهل الشفيع والمشتري الثَّمنَ الذي اشتراه به المشتري.

فإن طال الزمان وتقادم، حتى يُرى أنه قد نسي، فقد بطلت الشفعة.

وإن كان على غير ذلك، أخذها بالقيمة. هكذا قال مالك.

قال عبد الملك: ويحلف المشتري على أنه لا يَعلَم.

فإن أبى المشتري أن يحلف، فقال: قد مضت من أصحابنا قضية: أنه يقال للشفيع: خذ بالشفعة. فمتى أتى المشتري يَطلُب الثمنَ، قيل له: إن شئت فاذكر ما اشتريتَ به وخُذ حقَّك. وإن شئت، فاحلِف أنك لا تعلم وخذ القيمة.

فإن قال الشفيع: وكيف آخذ وأنا لا أدري ما الثمن، ولعله أن يكون كثيرا فلا أريده؟ فلا بد أن يَحلِف، أو يُسجَن(3).

8 - وإذا ثبت على رجل دَيْنٌ وتحبيس، وجهل الأول منهما، فإن الدَّين أولى من التحبيس، إلا أن يُثبِت أن تحبيسه قَبْل الدَّين.

(1) المدونة (74/7)، التوضيح (384/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: «وهو حر وولاؤه للمسلمين».

(2) «به»: سقط في (ع) و(م). وتنظر المسألة في: البيان والتحصيل (135/11)، التوضيح (161/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: «فإن تجاهلا، فالرهن بما فيه».

(3) النوادر والزيادات (194/11-195)، التوضيح (614/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه، لا إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى».

380