348

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

12 - والسن فيها خمس من الإبل(1).

13- والموضحة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي توضح العظم(2): فيها نصف عشر الدية(3).

14 - والمُنقِّلة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تحرك عظم الرأس. فيها: عشْرُ الدية ونصف عشر الدية(4).

15- والمأمومة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تفضي إلى أم(5) الرأس وهو الدماغ: فيها ثلث الدية(6).

16 - والجائفة في الجوف، وهي التي تفضي إلى الجوف. فيها: ثلث الدية(7).

17 - وما سوى ذلك من الجراح فإنما فيه الاجتهاد(8).

(1) المدونة (113/16)، التوضيح (144/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وفي کل سن: خمس وإن سوداء».

(2) في (م) و(ع): «على العظم».

(3) المدونة (109/16-113)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: «والموضحة فنصف عشر .. ».

(4) المدونة (110/16)، التوضيح (138/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : «والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه».

(5) «أم»: سقطت في (ع).

(6) المدونة (125/16)، التوضيح (8/ 138)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».

(7) المدونة (116/16)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».

(8) المدونة (111/16)، التوضيح (85/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية».

347