346

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

البصر، فيه الدية جميعا. وفي كل عين نصف الدية.

وفي السمع: الدية.

وفي اليدين جميعا الدية(1). وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي كل أصبع عشرة من الإبل.

وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإن فيه أنملتان(2).

وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.

وفي الأنف الدية / إذا أوعب(3) جَدْعً(4). [66]

والمارن في الأنف إذا قُطِعت، وجبت فيه الدية؛ كالحشفة في الذكر، إذا قُطِعتْ وَجبت فيه الدیة كاملة.

وفي اللسان الدية.

وإذا ذهب كلامه، وإن لم يُقْطَع، ففيه الدية كاملةً.

وفي الشفتين الديةُ كاملةً.

وفي الصلب الديةُ كاملةً، إذا أقعده.

فإن لم يقعده، ولکن گسره، وبرِئ علی شَيْنٍ ظاهر، فإنما فيه الاجتهاد.

وفي الذكر الديةُ كاملةً.

(1) في (ع): ((الدية جميعا)).

(2) كذا في النسخ الثلاث.

(3) في (و): ((وعب)).

(4) في النسخ الثلاثة ((جذعاً)) بالإعجام، وما أثبتناه هو المنقول في المصادر. انظر: الجامع لابن يونس(23/ 527).

345