331

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

وهذا كله فيمن غرم بلا حق يجب تعسفا.

وأما من غرم من العمال، أو من غرم(1) من متقبلي المعادن، وما أشبهها(2)، فإن بيعهم جائز، ولا يدخلون في هذا الحكم(3).

[62] 8- وكل ما أكره عليه الرجل من إتلاف ماله، فأتلفه، فالمكره ضامن(4).

9- وكذلك إذا أكرهه(5) على قطع يد نفسه، فإنه يسعه قطعها، فإذا قطعها وجب له الدية على المكره، ولا يجب له القصاص؛ لأنه لم يل الفعل.

هكذا ذكره بعض الرواة.

قال سحنون: وأنا أرى عليه القصاص(6).

10- قال أشهب: لا يلزم الإقرار عند السلطان وإن كان غير محنة، إذا كان السلطان مخوفا مرهوبا(7).

11- قال سحنون: إذا تقدم بالرجل المتهم إلى السلطان:

فإن جهل أو تعسف في حكمه، واضطره إلى الإقرار على وجهه، فحبسه(8).

(1) في (و): ((أو غرم)).

(2) في (ع) و(م): ((أشبههما)).

(3) النوادر والزيادات (281/10-286)، التوضيح (195/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في كتاب البيع: ((ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما)).

(4) التوضيح (506/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((أو أكره غيره على التلف)).

(5) في (ع): ((أكره)).

(6) النوادر والزيادات (273/10)، التوضيح (360/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: ((لا قتل المسلم وقطعه)).

(7) البيان والتحصيل (301/16) (11/11)، النوادر والزيادات (386/9) (256/8).

(8) في (ع) و(م): ((بحبسه)).

330