309

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

48- وإذا أعتق الرجل أمته، ثم تداعيا في ولد في يديها، فقالت: ولدتُه بعد العتق. وقال السيد: بل ولدتِه قبل العتق:

فالقول قولها إن كان الولد في يديها.

وإن كان الولد في يد السيد، فالقول قوله(1).

49- وإذا تداعى الوصيُّ والأطفالُ بعد بلوغهم، فقال الوصي: أنفقتُ عليكم كذا وكذا(2)، وقال الأطفال: لم تنفق علينا شيئا:

فالقول قول الوصي إن كان المتوليَّ لحضانتهم.

وإن كان غيرُه يتولى منهم ذلك، فلا يصدَّق، إلا أن يُصدِّقه مَن كان يَتولَّى حضانتَهم، ويُقرَّ أنه كان يقبض منهم النفقة(3).

50- وإذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه هذه الموضحة التي في رأسه، وأنكر الآخر:

فإن ثبت أنه كان بينهما مضاربة ومُقاتَلَةٌ، ثم خرج منها مجروحا، فالقول قول المدعي؛ لِما ثَبت مِن المقاتلة بينهما(4).

51- وكذلك الرجل يثبت عليه أنه احتمل امرأة، وأدخلها بَيَتَه، ثم تَخرُج المرأةُ فتدعي أنه وطئها، فالقول قولها، ويجب عليه الصداق.

إلا أنه لا يجب عليه الحد(5).

(1) النوادر والزيادات (347/9).

(2) في (ع): ((أنفقت عليكم وقال وكذا).

(3) المدونة (25/15)، النوادر والزيادات (308/11)، التوضيح (566/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((والقول له في قدر النفقة)».

(4) النوادر والزيادات (63/14).

(5) المدونة (4/5)، النوادر والزيادات (502/4)، الجامع لابن يونس (323/18)، التوضيح (536/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له».

308