295

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

وقال أشهب: الذي في يده(1) ذلك الشيءُ المدَّعَى هو المدعي. وأرى أن يتحالفا، ويتفاسخا القِسمَةَ.

قال محمد بن عبدوس: وأما أنا، فرأيت أن يكون ذلك الشيء المدعى بينهما نصفين، كما كان بينهما في الأصل؛ لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه في نصيبه منه(2).

11- وإذا تداعى الشفيع والمشتري في الثمن ، فقال المشتري: اشتريت بكذا، وقال الشفيع: بكذا، فالقول قول المشتري.

قال عبد الملك بن حبيب: وذلك إذا كان الذي يقولُ المشتري يُشْبِه.

[53] فإن أتى بما لا يشبه، رُدَّ إلى القيمة، وخُيِّر الشفيعُ: فإن شاءَ أَخذَ ذلك، وإن شاء تَركَ.

وحكى عن مطرف بن عبد الله: أن القول قولُ المشتري وإن أتى بما لا يُشبه.

وروى أشهب عن مالك: أنه إذا زعم المشتري أنه اشترى الشقص بمائة، وهو لا يساوي إلا الشطر من ذلك، أو أقل، فإنَّ قولَه مقبولٌ، إذا كان جاره، أو ملك[](3)، أو ما أشبه ذلك ممن(4) يزيد في الدار مثل القيمة لنصفين(5)، أو أكثر(6).

(1) في (ع) و(م): ((يده)).

(2) النوادر والزيادات (240/11)، الجامع لابن يونس (288/20-289-290)، عقد الجواهر (232/3)، التوضيح (357/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القسمة: ((ونظر في دعوی جور)).

(3) بياض مقدار كلمة واحدة في النسخ الثلاثة.

(4) في (ع): ((مما)).

(5) في (ع) و(م): ((ضعفين)).

(6) المدونة (110/14)، النوادر والزيادات (195/11-196)، الجامع لابن يونس (68/20 وما بعدها)، التوضيح (612/6-613-614)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإن اختلفا في الثمن فالقولُ للمشتري بيمين فيما يُشْبِهُ)).

294