291

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

فإما صدقه المشتري، وإما كذبه.

فإن صدَّقه، دفع إليه ما يذكر من الثمن.

وإن كذبه، رد(1) عليه سلعته. وليس له أن يفرق إقراره، فيأخذه بإقراره بالبيع، ويرد عليه قوله بالثمن.

ولو جاز ذلك، لانتقضت الأصول في باب الإقرار، ولتغيرت الفتيا فيها.

وهذا الاعتلال أيضا منصرف على من ينكر التحالف والتفاسخ في البيع من أهل المذاهب.

قال موسى بن عبد الرحمن القطان: سألني محمد بن سحنون يوما، فقال: ما تقول في الرجلين يختلفان فيما يتبايعانه، فيقول: أحدهما بعشرة، ويقول الآخر: بعشرين.

قال: فقلت: يتحالفان، ويتفاسخان.

فقال لي: بقي عليك.

قال: فقلت له: فما الجواب؟

قال: فأبى أن يخبرني.

قال: فوجدت بعد ذلك تفسيرا لعبد الملك بن الماجشون في ذلك: أنه إنما [52] يتحالفان إذا أشبه ما قال كلُّ واحد منهما. /

وإن أتى الآخر بما لا يشبهه، فالقول قول صاحبه(2).

(1) كذا في النسخ الثلاثة، والأنسب بالشرط هنا حذف الواو: ((وإن كذبه رد عليه)).

(2) النوادر والزيادات (409/6-410)، الجامع لابن يونس (279/11)، التوضيح (584/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وفي قدره كمثمونه ... حلفا وفُسخ ... وصُدِّق مُشْتَرٍ ادّعى الأشبه، وحلف إن فات)).

290