288

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

/ فإن كان لها منه الناحيةُ والولد، فلا يجوز إقرارُه. [51]

وإن لم يكن لها ذلك منه(1) فهو جائز.

ولا(2) يُراعَى ذلك إلا في المرأة خاصةً. لا يراعى في سائرِ الورثةِ(3).

19- وحكمه إذا مرِضَ في الجيش أن سهمَه قائمٌ(4).

(1) قوله: ((الناحية والولد، فلا يجوز إقراره، وإن لم يكن لها ذلك منه)) سقطت من (ع) و(م).

(2) في (ع): ((لا)).

(3) قوله: ((ذلك إلا في المرأة خاصة، لا يراعى))، سقطت في (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (63/13-64)، النوادر والزيادات (257/9 وما بعدها) (582/11-583)، الجامع لابن يونس (666/17 وما بعدها)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريضٍ إنْ ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حالُه ... ومع الإناث والعصبة قولان، كإقراره لولده العاق أو لأمه)).

(4) المدونة (34/3-35)، النوادر والزيادات (168/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ومريض شهد)).

287