280

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

قال عبد الملك: صداق المرأة المتزوجة في المرض من الثلث مقام الدين من رأس المال(1).

7- واختلف ابن القاسم وعبد الملك، في الرقبة التي يوصي بعتقها، وهي بغير عينها، والوصية بالدنانير والدراهم لرجل:

فقال ابن القاسم: يتحاصان.

وقال عبد الملك: تُبدأ الرقبة التي ليست بعينها، فتعتق.

والذي سبق عبد الملك بن الماجشون من التبدية في كتاب(2): التدبير في الصحة، ثم العتق البت(3)، ثم التدبير في المرض، ثم الزكاة، ثم الموصى له بالعتق، ثم الذي أوصى أن يشترى بعينه للعتق(4).

8- وإذا أوصى بكتابة عبد(5)، أو بعتق عبد إلى أجل، أو عتق عبد بعد خدمة رجل مدة ذكرها، وأوصى وصايا، وضاق الثلث. فانظر:

فإن كان العبد هو الثلث وقفا، نفذت الوصية للعبد، وكانت كتابته، أو غلته، أو خدمته هي باقي الثلث، فيتحاص(6) فيها أهل الوصايا، إن لم يجز الورثة وصية صاحبهم.

(1) النوادر والزيادات (11/386 و388)، الجامع لابن يونس (19/782)، التوضيح (8/518)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: "وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر" وما يليها.

(2) كذا في النسخ الثلاثة، والمتجه: "كتابه".

(3) في (ع): "المبتل".

(4) النوادر والزيادات (11/378 و387)، التوضيح (8/522).

(5) "عبد": سقطت من (ع).

(6) في النسخ الثلاثة "فيتحاصا"، وعليها في (و) علامة تضبيب.

279