249

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

والأخ(1) الشقيق أولى بولاء الموالي من الأخ(2) للأب.

والأخ للأب أولى من ابن الأخ الشقيق.

ولا يدخل الأخ(3) للأم في ولاء الموالي(4)، إلا أن يكون من العصبة، فيكون له سهم رجلٍ منهم.

قال أشهب: إذا كان الأخ(5) للأم من العصبة، فهو أولى بولاء الموالي منهم؛ لأنه أقرب إلى الميت بأم(6).

(1) في (ع) و(م): ((وله لأخ)).

(2) في (ع): ((له أخ))، وفي (م): ((له لأخ)).

(3) في (ع) و(م): ((له لأخ)).

(4) في (ع) و(م): ((الموالي له)).

(5) في (ع) و(م): ((له لأخ)).

(6) المدونة (85/8)، التوضيح (400/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء ((وقدم عاصب النسب، ثم المعتق ثم عصبته)).

248