247

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 28- باب أحكام الولاء }

1- قال محمد: انظر: فكل ولاء ثبت لرجل بعتق، ثم زال عنه لِعلَّةٍ حادثة، مثل النصراني يعتق عبده النصراني، ثم يسلم العبد المعتَق، أو المسلم يرتد، أو(1) ما أشبه هذا، مما يدخل في هذا المعنى؛ فإن الولاء يعود إلیه إن عاد.

والسبب الذي يعود به إليه: مثلُ أن يسلم السيد المعتِق بعد إسلام العبد المعتَق، أو يعود المسلم إلى الإسلام(2).

2- وكل ولاء لم يثبت لرجل بعتقه، مثل النصراني يعتق المسلم، أو العبد يعتق عبدا بإذن سيده، فإن مثل هذا الولاء لا يرجع إليه أبدا(3).

3- وانظر: فکل من أذن له سيده في عتق عبده، و کان العبد المأذون له ممن جری فيه سبب من أسباب الحرية، فتم، فصار إلى تمام العتق، مثل أمِّ الولد، والمكاتب، والمديَّرِ، والمُعتَقِ إلى أجل، والمعتقِ بعضُه(4).

فإن كان إذْنُ سيِّدِه في حين لا يجوز له أن يَنتزِعَ فيه مَالَه، فإن الولاء يرجع إليه(5) إذا تَمَّت حریتُه.

(1) في (ع): ((و)).

(2) المدونة (58/8)، التوضيح (391/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وإن أسلم العبد، عاد الولاء بإسلام السيد)).

(3) المدونة (58/8-59)، التوضيح (394/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما)).

(4) في (و): ((نصفه)).

(5) ((إليه)): سقطت من (ع).

246