245

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

قال أشهب: إن قال ذلك في غير إحداثٍ وصيةٍ، ولا سفر، ولِما أتى: (لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة)(1)، فهو تدبير(2).

4- وإذا كان بين الرجلين عبد، فدبَّرَ أحدهما مصابَتَه منه، فإنهما يَتَقاومانه.

فإن أخذه المدبِّر، كان مدبّرا كله.

وإن أخذه المتمسك بالرق، كان رقيقا كله.

وإن شاء المتمسك أن يتمسك ولا يقاومه، كان ذلك له.

قال أشهب: لابد من المقاومة(3) بينهما. وليس للمتمسك بالرق أن يُسقِط ذلك(4).

5 - وسبيل المدبر فيما جُنِيَ عليه سبيلُ العبد(5).

[41] 6- وإذا جنى المدبَّر جناية، خُيِّر سيده: / إن(6) شاء افتداه، وإن شاء أسلم خدمتَه.

فإن افتداه، كان بحسبه مدَيَّا(7).

وإن أسلمه، اختدم المجنيَّ عليه، واقتص(8) من جنايته.

(1) حديث ابن عمر مرفوعا متفق عليه: رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، [2738]، ومسلم، كتاب الوصية [1627].

(2) المدونة (3/8)، التوضيح (402/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((أو: أنت حر بعد موتي بيوم بـ دبرتك. و:أنت مدبر)).

(3) في (م): ((المقامة)).

(4) المدونة (8/8)، التوضيح (409/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن دبر حصته، تقاویاه ليرق كله أو يدبر)).

(5) المدونة (154/16)، التوضيح (409/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((وإن جنى، فإن فداه، وإلا أسلم خدمته تقاضيا، وحاصَّه مجني عليه ثانيا)).

(6) في (ع) و(م): ((فإن)).

(7) في (ع): ((بحسب ما يرى)). وفي (م): ((بحسبه ما يرى)).

(8) في (ع): ((اختص)).

244