230

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

8 - وأصل قولهم في أم الولد، يَدخُل على سيدها فيها(1) داخِلةٌ يحرم عليه وطؤها، مثل أن يطأها أبوه، أو يطأها هو في عدةٍ مِن زوج، أو ما أشبه ذلك:

فإنه يجب عتقها؛ لأنه لا يملك فيها غير المنفعة. وليس له عليها خدمة. فإذا حَرُمت المتعة، وجب العتقُّ(2).

9 - وإذا شك في عتق عبده، لم يجز له أن يسترقه(3).

10 - وإذا أَعتَق أحدَ عبدَيْه ثم أُنْسِيَه، لم يجز له(4) ملكهما؛ كالشاتين إحداهما ذكية والأخرى ميتة، ولا يدري هذه من هذه، فإنه لا يحل له أكل واحدة منهما(5).

(1) في (ع): ((لا فيها)).

(2) المدونة (28/8)، التوضيح (4/ 53)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولدها)).

(3) المدونة (80/7)، التوضيح (422/6-423)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).

(4) في (م): ((لم يجز له)، مكررة.

(5) الجامع لابن يونس (680/10)، التوضيح (448/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: «وإحداکما فله الاختيار».

229