227

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

19- وإذا استبرأ الأمةَ بحيضة، / ثم أعتقها مِن بعْدُ، حَلَّت مكانَها للزواج(1).

وإن مات عنها، لم ينفعها استبراؤه. ولم ينتفع بذلك من تصیر إلیه. ولا بد من حيضة(2).

20- وأم الولد، إذا أعتقها، أو مات عنها، فلا بد من حيضة. کان السید قد استبرأها، أو لم يكن(3).

21 - ولا إحداد على أم الولد. وعليها ألا تبيت إلا في بيتها(4).

(1) في (و): ((للزوج)).

(2) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).

(3) المدونة (161/5)، التوضيح (58/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها)).

(4) المدونة (120/5)، التوضيح (68/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((ولأم ولد يموت عنها)).

226