223

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{22- باب العدد (1)و الاستبراء/}

[35] 1- قال محمد: عدة الحرة من الوفاة، كما قال الله تبارك وتعالى ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾(2)، كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو كتابية(3).

2- وعليها في هذه العدة الإحدادُ: ترْكُ الزينة، وترك المصبوغ مِن الثياب(4).

3- وعليها ألا تبيت إلا في بيتها(5).

4- واختلف أصحاب مالك في هذه المعتدة إذا انقضت عدتها من هذه الشهور والأيام ولم تَرَ دَما من حيضة:

فروى أشهب عن مالك، في الديوان المستخرج من الأسمعة: أنها لا بد لها من حيضة، كانت أيام طهرها أقلَّ مِن مِثل العدة، أو أكثر.

وحكى عبد الملك بن حبيب، في كتاب الطلاق، من كتابه، عن ابن الماجشون، أنه يقول: إذا مضت عدتها من هذه الشهور والأيام المذكورة، حَلَّت للأزواج، وتزوجت، حاضت أم(6) لم تحض.

(1) في (ع) و(م): ((العدة)).

(2) سورة البقرة، الآية (234).

(3) المدونة (107/5)، التوضيح (27/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((فأربعة أشهر وعشر)).

(4) المدونة (113/5)، التوضيح (64/5 - 65)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية مفقودا زوجُها التزينَ)).

(5) المدونة (112/5 وما بعدها)، التوضيح (77/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: ((والخروج في حوائجها طرفي النهار)).

(6) في (و): ((أو)).

222