215

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

6- وأصل مذهب مالك: أنه إذا خاطبها بلفظٍ ما كان، وهو يريد الطلاق، فإنها به طالق، وإن لم يكن ذلك الكلام من ألفاظ الطلاق(1).

7- وإذا خاطبها بالطلاق مُفصِحا على وجه الغلط، أراد أن يقول غير ذلك، فقال: أنت طالق، فلا يلزمه من ذلك شيء(2).

وإن قصد إلى لفظ الطلاق، فتكلم به مخاطبا لها، إلا أنه يزعم أنه لم يُرد العزيمةَ على الطلاق، فهي طالق(3).

8- وإذا أراد أن يحلف على شيء، فقال لها: أنت طالق ثلاثا(4)، ثم حالت(5) نيته على الحلف، فأمسك، فلا يلزمه من ذلك القول شيء(6).

9- وكل من طلق امرأته إلى أجل من الآجال، فانظر إليه: فإن طلقها إلى أجل قد يأتي(7) ولا يأتي، فلا تطلق إلا إلى ذلك الأجل(8) إن أتى(9).

(1) المدونة (80/5)، التوضيح (363/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ).

(2) المدونة (50/6)، التوضيح (376/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا).

(3) المدونة (22/7)، التوضيح (4/ 363)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (ولزم ولو هزل).

(4) ((ثلاثا)): سقطت من (ع) و(م).

(5) في (ع) و(م): ((مالت)).

(6) المدونة (83/5)، التوضيح (381/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا).

(7) ((قد يأتي))، مكررة في (م).

(8) في (ع): ((إلا إلى أجل)).

(9) النوادر والزيادات (99/5)، الجامع لابن يونس (661/10)، المدونة (6/6)، التوضيح (397/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (أو زمان يبلغه عمره ظاهرا)، (أو لا يشبه البلوغ إليه).

214