210

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

وإن كان سمى لها أكثر من صداق المثل، وحطّت الزيادة، فلا شيء لها مما حطت إن لم يَفِ بما شرط(1).

18 - وفي كتاب الطلاق من سماع ابن نافع عن مالك: لا يجوز أن تعطي المرأة زوجها مالا على ألا يتزوج عليها، ويُردُّ ذلك(2).

19 - ومن قولهم: إن الدخول يبرئ الزوج من الصداق المعجل(3).

20- ومن أصولهم المعروفة: أن كل ما اشترته المرأة بصداقها، من جهاز، وعطر(4)، وما كانت تُجبر على شرائه لو(5) لم ترد شراءه:

أنه إن طلقها قبل البناء، فإنما يرجع عليها بنصف ذلك الذي اشترت(6)، ولا تُكلّف المرأةُ بیعَه.

وإن أرادت المرأة إمساكه، وأن تعطيه نصف ما أخذت منه عينا، وأبى الزوج إلا أخْذَ نصف ما اشترت، فذلك مِن حق الزوج.

وإن كانت إنما اشترت دارا، أو عبدا، أو ما أشبه ذلك، رجع عليها في نصف ما أعطاها من الدنانير والدراهم.

(1) المدونة (48/4-69 - 70)، التوضيح (578/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها)).

(2) المدونة (69/4)، التوضيح (288/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك، ففسخ)).

(3) المدونة (89/4)، التوضيح (251/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي قبض ما حل، فقبْل البناء: قولُها وبعده قوله بيمين فيهما)).

(4) في (ع): ((عـ ر)).

(5) في (ع): ((أو)).

(6) في (ع) و(م): ((اشتريت)).

209