Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1- قال محمد: أول مسائل هذا الباب: الرجل يبني بِوَجهِ شُبهةٍ في أرضٍ في يده(1) ثم يأتي من يستحقها، فيقال له: ادفع قيمة البناء قائما، فيأبى، ثم يقال للباني: ادفع قيمة الأرض براحا، فيأبى.
فالحكم بينهما: أن يكونا شريكين في الأرض، هذا بقيمة أرضه براحا، وهذا بقيمة بنيانه قائما(2).
2- وكذلك لو كان ثوبا أبيض فصبغه، أو خاما فقصره، أو غير مخيط فخاطه، على ما فسرت لك من حكم البناء.
وكذلك إن(3) كان غزلا فنسجه(4).
3 - وكذلك إذا أفلس، فقام بائع الثوب، فألفاه مصبوغا، أو مخيطا، أو مقصرا. فإنه يقال له: ادفع قيمة الصبغ، وخذ ثوبك.
فإن أبى، قيل للغرماء: ادفعوا إليه ثمن ثوبه.
فإن أبوا، كانوا شركاء: البائع بقيمة ثوبه، والغرماء بقيمة صبغهم(5).
(1) في (و): ((يديه)).
(2) المدونة (213/14-214)، التوضيح (549/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((وإن غرس أو بنى، قيل للمالك: أعطه قيمته قائما. فإن أبى، فله دفع قيمة الأرض فإن أبى، فشريكان بالقيمة)).
(3) في (ع): ((إذا)).
(4) المدونة (169/10)، التوضيح (219/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في خيار العيب: ((وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر)).
(5) النوادر والزيادات (70/10)، التوضيح (219/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب إحاطة الدين بمال المدين والتفليس: ((إن لم يضف لصنعته شيئا، إلا النسج، فكالمزيد يشارك بقيمته)).
191