Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
9- والشركة بالسلع على القيم جائزة(1).
10- وكره مالك الشركة بالطعام. وأجازها ابن القاسم إذا اتفق الطعامان في الجودة. فإن اختلفا، لم تجز الشركة حينئذ، لا على الكيل، ولا على القيم.
فإن اشتركا على ذلك، فإن لكل واحد منهم ما باع به طعامه، هو رأس ماله، وعلى مقداره يقتسمان الربح(2).
11- والشركة بالدنانير والعروض جائزة. وبالدنانير والطعام(3).
12- ولا تجوز بالدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر؛ لأنهما شركة وصرف.
فإن فعلا، فلهذا رأس ماله من الذهب، ولهذا رأس ماله من الفضة، ويكون قَسْم الربح: للعشرة من الدنانير دينارٌ، وللعشرة من الدراهم درهم.
وكذلك الوضيعة. هذا مذهب ابن القاسم.
وقال غيره من أصحابه: إن عُرِف ما اشترى كل واحد منهما بماله، كان له(4)، ولم تكن بينهما شركة، ورجع مَن له الفضلُ في العمل على صاحبه بأجرة ذلك.
وإن لم يعلم، كان حُكمُ ذلك حكمَ الاشتراك بالطعامين المختلفين، إذا أخلطاهما، يكون لكل واحد قيمةُ طعامه.
(1) المدونة (12/54)، التوضيح (6/340)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((ولزمت .. وبعرض وبعرضين مطلقا، وكلّ بالقيمة يوم أحضر، لا فات إن صحت إن خلطا ولو حكماً)).
(2) المدونة (12/58)، التوضيح (6/337)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وبطعامينٍ ولو اتفقا)).
(3) المدونة (12/65)، التوضيح (6/340)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وبِعينٍ وبِعرضٍ .. لا بذهب وبورق وبطعامين)).
(4) ((كان له)): سقطت من (ع) و(م).
188