186

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

10 - قال محمد: كل قراض فاسد، فمتى اطَّلِع عليه، فحكمه الفسخ، عمل العامل أو لم يعمل، كان مما يرد فيه إلى قراض مثله، أو إلى أجرة مثله(1).

11- وهو خلاف المساقاة: يفسخ ما تعاقداه من المعاملة الفاسدة قبل العمل. فإذا أخذ في العمل: فسخ ما يرد فيه إلى إجارة مثله، ومضى على عمله فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله.

/ وكل ما حكيته في هذا الباب من قراض المثل وأجرة المثل إذا كانت(2) المعاملة [27] في القراض في أصلها فاسدة، وهو مذهب مالك وابن القاسم.

وأما عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فيقول: إنه في جميع ذلك أجير.

وعبد الملك بن عبد العزيز(3) وأشهب يقولان في جميع ذلك: يرد إلى قراض المثل(4).

(1) المدونة (88/12)، التوضيح (59/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة)).

(2) في (ع) و(م): ((طالب)).

(3) أي: ابن أبي سلمة الماجشون.

(4) النوادر والزيادات (250/7)، الجامع لابن يونس (644/15)، التوضيح (60/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة)).

185