Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
10 - قال محمد: كل قراض فاسد، فمتى اطَّلِع عليه، فحكمه الفسخ، عمل العامل أو لم يعمل، كان مما يرد فيه إلى قراض مثله، أو إلى أجرة مثله(1).
11- وهو خلاف المساقاة: يفسخ ما تعاقداه من المعاملة الفاسدة قبل العمل. فإذا أخذ في العمل: فسخ ما يرد فيه إلى إجارة مثله، ومضى على عمله فيما يرد فيه إلى مساقاة مثله.
/ وكل ما حكيته في هذا الباب من قراض المثل وأجرة المثل إذا كانت(2) المعاملة [27] في القراض في أصلها فاسدة، وهو مذهب مالك وابن القاسم.
وأما عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فيقول: إنه في جميع ذلك أجير.
وعبد الملك بن عبد العزيز(3) وأشهب يقولان في جميع ذلك: يرد إلى قراض المثل(4).
(1) المدونة (88/12)، التوضيح (59/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة)).
(2) في (ع) و(م): ((طالب)).
(3) أي: ابن أبي سلمة الماجشون.
(4) النوادر والزيادات (250/7)، الجامع لابن يونس (644/15)، التوضيح (60/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة)).
185