184

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 15- باب القراض }

1 - قال محمد: أصل القراض عند مالك وأصحابه: أنه لا يكون إلا بالدنانير والدراهم.

ولا يجوز بنُقَار الذهب والفضة(1)، ولا بالفلوس، ولا بالعروض، ولا بدين له عليه.

2- فإن فعل، فله أجر مثله(2) في بيع الفلوس، والعروض، والنقر(3) وما أشبه ذلك، ويكون فيما بعد ذلك على قراض مثله(4).

3 - وكل قراض فسد في أصله لزيادةٍ لا تحل، أو لتحظير لا ينبغي، فحكم العامل أن يكون أجيرا في المال: له أجر مثله، والربح لرب المال.

4- وما سوى ذلك من أنواع(5) المكروه والفساد، فإنه يرد فيه إلى قراض مثله، حاشى مسألتين:

الواحدة: إذا دفع إليه مالا واشترط عليه ضمانه، فإنه يرد إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه.

والأخرى: إذا دفع إليه مالاً يمسكه سنةً(6) فقط، فإنه يرد إلى قراض مثله(7).

(1) النقار والنقر، مفرده: نقرة ((القطعة المذابة من الذهب والفضة)). القاموس المحيط، باب الراء، فصل النون (ص: 486).

(2) ((مثله)) مطموسة في (و).

(3) في (و): ((والنقد)).

(4) المدونة (86/12-87)، التوضيح (31/7-32-33-34)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوسٍ، وعرضٍ)).

(5) ((من أنواع)): مكررة في (ع).

(6) ((سنة)): ساقطة في (ع) و(م).

(7) المدونة (87/12)، التوضيح (59/7). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: «وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة».

183