170

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

7- وإذا كان للمشتري حصةٌ في الدار المشتركة من قبل الشراء، فله أن يُحاصَّ الشفیعَ بحصته تلك(1).

8 - وإذا كان الشفيع رجلا واحدا، والمشتريان رجلين، لم يكن له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع حصة الآخر.

قال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما، ويسلم للآخر(2).

9 - ولا يلزم الشفيعَ الأخذُ بالشفعة إذا قال: قد أخذتُ، حتى يعلم بالثمن(3).

10 - وإذا تزوج المرأةً أو خالعها بشقص من دار، أخذها الشفيع بقيمة الشقص(4).

11 - ولو اشترى شقصا من حائط، واشترط ثمره، أخذه الشفيع بثمره(5).

12 - ولو اشترى شقصا وفيه زرع، فاشترط الزرعَ، لم يكن للشفيع أن يأخذ [23] الزرع مع الشقص. ولكن يفض الثمن على الأرض والزرع، فما ناب الأرض، أخذه بذلك أو ترك.

(1) المدونة (14/ 113)، التوضيح (602/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وترِك للشَّرِيك حصته).

(2) المدونة (114/14)، التوضيح (592/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإِن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص ... ).

(3) المدونة (114/14)، التوضيح (576/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «أو أسقط لكذبٍ في الثمنٍ وحلف ... ).

(4) المدونة (117/14)، التوضيح (598/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشفعة: (أو قيمة الشقص في: كخلع).

(5) المدونة (133/14)، التوضيح (565/6 - 566)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: (وإن اشترى أصلها فقط: أخذت).

169