168

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 12- باب أحكام الشفعة }

1 - أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن الشفعة واجبة للشريك، فيما باعه شريكه من حقه المشاع.

فإن اقتسما، فلا شفعة لواحد منهما فيما يبيعه صاحبه من بعد ذلك(1).

2 - وذلك في الديار، والأرضين، لا في غير ذلك من سائر(2) الأشياء، حاشى النقض المبني، فإن مالكا رأى فيه الشفعة، وجعله کالأرض.

قال أشهب: هو كالنقض المطروح بالأرض، ولا شفعة فيه(3).

3 - ومن أصولهم في هذا الباب: أن الورثة من أهل الفرائض(4) يأخذون بالشفعة ما باعه العصبة الذين ورثوا معهم بقيةَ المال الفاضل عن فرائضهم. ولا يأخذ العصبة بالشفعة ما باعه أهل الفرائض الوارثون معهم(5).

4- وأهل كل سهم يتشافعون فيما بينهم دون غيرهم من أهل السهام، كالابنتين والأختين في الثلثين، والأختين لأم، أو الجدتين، أو الزوجتين، وما أشبه هؤلاء(6).

(1) المدونة (14/ 105)، التوضيح (562/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((الشفعة: أخذ شريك ولو ذميا باع ... اختيارا بمعاوضة ... جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم)).

(2) في (م): ((وسائر)).

(3) المدونة (108/14)، التوضيح (563/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: («أخذ شريك ... عقارا ولو مناقلا به إن انقسم)).

(4) في (ع)، و(م): ((الفروض)).

(5) المدونة (105/14)، التوضيح (593/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «ودخل على غيره کذي سهم على وارث)).

(6) المدونة (105/14-106)، التوضيح (592/6 - 594)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «وقدم مشارکه في السهم وإن کأخت لأب أخذت سدسا».

167