159

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

وليس له أن يحتبس إذا كان استحقاقا، ويرجع بما استحق في يديه(1) منه(2).

4- وإن كان ذلك المبيع من الأشياء التي تتجزأ، مثل الأشياء المكيلة، أو [20] الموزونة، أو المعدودة / فانظر:

فإن أصاب العيب، أو كان الاستحقاق بأقلِّ الصفقةِ وأيسرِها، لَزِمَهُ البيعُ في الباقي، ويرجع بقيمة العيب، أو بما استُحِقٍ في يديه(3) منها، إلا أن يتراضيا جميعا على الرد.

وإن كان ذلك المردود بالعيب، أو المستَحَقُّ، هو وجه الصفقة، وأكثرها، وجب للمشتري ردُّ الجميع على البائع، لما دخل عليه(4) من مضرة تبعيض(5) الصفقة.

وإن قال: أنا أحتبس بما بقي، لم يكن ذلك له في العيب، إلا أن يرضى بذلك له البائع.

فإن رضي له بذلك، جاز إن كان ذلك الشيء مما يتبعض في الكيل والوزن. فيبقى باقيه بثمن معلوم.

وإن كان إنما يتبعض في العدد، لم يجز؛ لأنه لا يعلم ما ينوب ذلك من الثمن إلا بعد التقويم. فقد حبسه بمجهول(6).

(1) في (ع) و(م): ((يده)).

(2) المدونة (164/10)، التوضيح (480/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في خيار العيب: (ورد إن لم یتغیر)).

(3) في (ع) و(م): ((يده)).

(4) ((عليه)) سقطت في (ع) و(م).

(5) في (ع): ((بتبعيض)).

(6) المدونة (81/10)، التوضيح (480/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في أسباب رد المبيع: ((ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر .. ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره)).

158