147

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 10- باب ما يحل ويحرم من البيوع }

1 - قال محمد: البيوع الجائزة منقسمة على ثلاثة أوجه:

عين حاضرة مرئية.

وعين غائبة موصوفة.

وصفة مضمونة في ذمة.

[17] وما سوى ذلك، فلا يجري(1) به / التعامل. وإن جرى، لم يجز(2).

2- وحكم الشيء الغائب منقسم على وجهين:

غيبة قريبة، وغيبة بعيدة.

والغائب غيبة بعيدة، منقسم على وجهين:

منه المأمون، مثل الدور، والأرضين، والعقارات.

ومنه غير المأمون، مثل الحيوان، والعروض.

فما كان منه قريب الغيبة؛ جاز بيعه بالوصف، وجاز النقد فيه، كان من الأشياء(3) المأمونة، أو لم يكن، إذا كانت الصفة يتولاها العدل المأمون.

وأما إن تولاها البائع، لم يجز النقد فيها(4) على صفته.

وما كان من الأشياء البعيدة الغيبة، لم يجز النقد فيها(5)، إلا في المأمون الذي ذكرتُه، إذا تولى وَصفَه العدلُ المأمون.

وأما بصفة البائع، فلا يجوز النقد فيه.

(1) في (و): ((يجزئ)).

(2) انظر مناهج التحصيل (8/6)، القوانين الفقهية (ص: 165).

(3) في (ع) و(م): ((من الأشياء كان)).

(4) في (م) و(ع): ((فيه)).

(5) في (ع): ((فيه)).

146