145

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

5 - وكل من أبيح له الخنزير والميتة بالاضطرار(1)، فلا يحل له في ذلك الحين شرب الخمر؛ لأن الله عز وجل لم ينص ذكرها فيما نص إباحته(2).

6 - وكل زيت أو سمن وقعت فيه الفأرة: فإن كان جامدا، أُلقيَتْ الفأرةُ وما حولها، وطاب سائرُ ذلك، إلا أن يُعلَم أو يُظنَّ أن الجمد إنما دخل في السمن والزيت بعد سقوط الفأرة فيه، فحكْمُه حكمُ الذائبِ: أن يلقى جميعه(3).

7 - وقد اختُلِف في الانتفاع(4) به إذا حرم أكله. فقال ابن الماجشون: لا ينتفع به للاستصباح، ولا لغيره.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يستصبح بهما، أو يُتخَّذا صابونا(5).

8 - قال محمد: واختلفوا في الذبيحة التي لا يُسمَّى اللهُ عليها عمدا:

فقال مالك: لا تؤكل.

وقال أشهب: إن كان إنما تركها استخفافا، لم تؤكل. وإن كان متأولا؛ فلا بأس أن تؤكل(6).

9 - قال محمد(7): والأصل في الشراب المتخذ من خليطين، أن ينظر في كل خليط على انفراده:

(1) في (ع): ((بالإضرار)).

(2) النوادر والزيادات (381/4)، (248/10)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة)).

(3) النوادر والزيادات (378/4)، التوضيح (41/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((کجامد إن طال وأمكن السريان وإلا فبحسبه)).

(4) في (و) و(م): ((بالانتفاع)).

(5) النوادر والزيادات (380/4)، التوضيح (42/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي)).

(6) المدونة (51/3)، النوادر والزيادات (360/4)، التوضيح (189/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((ووجب نيتها وتسمية إن ذكر)).

(7) في (ع): ((مالك)).

144