143

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

12 - وكل حانث في يمين، فإنه يؤمر بالكفارة، أو بما يجب عليه في ذلك، إن كان ليمينه مَخرَجٌ غيرُ الكفارة من غير أن يقضي عليه السلطان بتنفيذ ذلك، حاشا الطلاق، والعتاق، فإن السلطان يقضي عليه بذلك(1).

(1) المدونة (3/101)، التوضيح (3/295). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط)).

142