125

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

13- والأصل فيمن صُدَّ عن الوقوف مع الإمام بعرفة، بمرض، أو خطأ في عدد، أو ما شاكل ذلك من العوامل، فإنه يقف من الليل، أيَّ وقتٍ شاء، ما بينه وبين طلوع الفجر من ليلة المزدلفة.

فإن وقف من الليل، ولو ساعةً، أدرك الحج(1).

14 - وكذلك من دَفَع قبل غروب الشمس من عرفة، فعليه أن يعود إلى عرفة قبل الفجر، أية ساعة شاء. فإن لم يفعل، فقد بطل حجه، ويحج قابلا، ويُهدي.

وإن دفع بعد غروب الشمس، فلا شيء عليه، وقد أساء(2).

15 - ومن رمى جمرة العقبة، ثم نحر، أو ذبح، ثم حلق أو قصر، فقد حلَّ له كلُّ شيء غيرُ النساء، والطيب، والصيد، حتى يطوف طواف(3) الإفاضة(4).

وإن جهل جاهل، فواقع النساء قبل الإفاضة إلى البيت، بعد نحره وحلقه ورميه [12] جمرة العقبة، فحجه تام، وعليه العمرة / والهدي.

وإن واقع النساء، يعني يوم النحر قبل رمي الجمرة وقبل الإفاضة، فحجه باطل، وعليه الحج مِن قابِل، والهَديُ(5).

(1) المدونة (173/2)، التوضيح (13/3)، وشروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر)).

(2) المدونة (161/2)، التوضيح (3/ 13)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الحج: ((وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر)).

(3) في (و) و(م): ((الطواف)).

(4) المدونة (164/2)، التوضيح (3/ 45)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب الحج: ((ورميه العقبة حين وصوله .. وحل بها غير نساء وصيد)).

(5) المدونة (214/2)، التوضيح (58/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحج: ((والجماع ومقدماته أفسد مطلقا)).

124