112

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

{ 3- باب الزكاة }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن القُنْية في الشيء المشترى يَحدُث حكمُها بالنية فقط.

وأن التجارة في الشيء المقتنى لا تحدث بالنية، ولا تكون إلا بالفعل(1).

2 - سحنون: انظر إلى ما صار بید العامل في القراض من الربح، إذا كان قد عمل به حولا، أو أقل من حول، فاجعله(2) تبعا لأصله:

فإن وجب في أصل المال زكاة، زكى العامل.

وإن لم يجب في الأصل زكاة، لم يُزك العاملُ ما بيده(3).

وقد اضطرب كلام ابن القاسم في ذلك وتناقض(4).

3 - والأصل في فائدة الذهب والورق: أنه لا يجب فيها زكاة إلا بعد الحول من یوم الاستفادة، کان عنده من قبل ذلك مال أو لم یکن(5).

4- وإنما يراعى النصاب في الماشية: فإنه إن أفاد ماشية وعنده نصاب، والنصاب منها ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة ليس بنصاب، فحُكّم الفائدة يجري على حكم النصاب: متى وجب في النصاب، وجب في الفائدة(6).

(1) المدونة (11/2)، التوضيح (216/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((كثمن مقتنی).

(2) في (و): ((وجعله))، وفي (ع): ((فجعله)).

(3) المدونة (37/2)، التوضيح (234/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وزكي ربح العامل وإن قل، إن أقام بيده حولا)).

(4) انظر الجامع لابن يونس (105/4).

(5) المدونة (32/2)، التوضيح (189/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية)).

(6) المدونة (82/2-83)، التوضيح (295/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: «وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بیوم».

111