109

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

البلد، والإقامة(1).

والجماعة(2).

والوقت. والخطبة(3).

19 - وتمامُ السجود وكمالُه: أن يكون على الأنف والجبهة. والذي لابد منه: أن يكون على الجبهة. والجبهة تجزئ من الأنف في السجود. والأنف لا يجزئ من(4) الجبهة(5).

20 - وكل من(6) لا تجب عليه الجمعة، فإذا حضرها، صار من أهلها(7).

21- الوقت الذي لا يسجد من قرأ السجدة، هو الوقت الذي لا يصلى فيه على الجنائز(8).

22- وكل من ذكر صلاة وهو في صلاة، بطلت عليه(9) الصلاة التي هو فيها وكلُّ صلاة هو في وقتها(10).

(1) المدونة (1/ 152)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار)).

(2) المدونة (1/ 153)، التوضيح (2/ 49 و 50)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((بجماعة تتقری بهم قرية بلا حد)).

(3) المدونة (1/ 150)، التوضيح (2/ 74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب)).

(4) في (و): ((عن)).

(5) المدونة (1/ 71)، التوضيح (1/ 358)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود على جبهته، وأعاد لترك أنفه بوقت)).

(6) في (ع): ((ما)).

(7) المدونة (1/ 158)، التوضيح (2/ 46)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ولزمت المكلف الحر الذكر)).

(8) المدونة (1/ 109-110)، التوضيح (1/ 285)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار)).

(9) ((عليه)) ساقطة في: (ع).

(10) المدونة (1/ 129)، التوضيح (1/ 374)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع لا مؤتم)).

108