100

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

ابن حبيب: روى المدنيون عن مالك أنه يعيد الصلاة في الوقت وبعده، وروى المصريون عنه أنه يعيد في الوقت لا غير(1).

ابن حبيب: إن كان عامدا أعاد في الوقت وبعده، والناسي يعيد في الوقت خاصة(2).

13 - واختلفوا في الذي يمسح بعض رأسه:

فقال ابن القاسم: لا يجزيه ذلك، ويعيد الصلاة أبدا. وروى أبو إسحاق(3) عن أشهب: أن صلاته مجزئة(4).

14 - وذكر محمد بن إبراهيم بن عبدوس في كتاب الوضوء من كتاب مجموعته:

أن مالكا سئل عن الاستنجاء بالروثة، والحممة(5)، والبعرة، فقال: ما سمعتُ فيه بنهي عام. قيل له: أترى بذلك بأسا؟ قال: ما أرى(6).

وذكر عبد الملك بن حبيب في كتابه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث، والحممة، والجلد، والعظم(7).

قال ابن حبيب: كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروثة، ويستخف ما سوى ذلك(8).

(1) التبصرة (1/77).

(2) النوادر والزيادات (1/55)، الجامع لابن يونس (1/124).

(3) أي: أبو إسحاق البرقي.

(4) النوادر والزيادات (1/40)، التوضيح (1/112)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومسح ما على الجمجمة)).

(5) الحممة: بضم الحاء المهملة وفتح الميمين: هي الفحم وما احترق من الخشب والعظام وغيرهما. جمعها: حمم. انظر النهاية باب الحاء مع الميم (حمم) (1/444).

(6) النقل في النوادر والزيادات (1/23). والمذهب في التوضيح (1/140)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وروث وعظم)).

(7) الواضحة خ القروبين ص: 45، النوادر والزيادات (1/24).

(8) الواضحة خ القرويين ص: 45.

99